فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 6502

يجب الاقتداء به [1] إن صلى لنفسه، ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء به، صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم [2] .

فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم ممن أقامه أمير المؤمنين.

وعلى قول ربيعة يجوز لهم الذبح [3] إذا طلعت الشمس.

وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يضحى يوم النحر، ولا بعده؛ حتى تستقل الشمس، وتحل الصلاة [4] .

وقال أصبغ [5] : ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. يريد: بالأمس، ولكن إذا حلت الصلاة [6] ، ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا [7] أنه يجوز النحر إذا طلع الفجر، واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني.

فقال ابن حبيب: يؤخر الذبح في بقية ذلك اليوم حتى يضحي في اليوم الذي يليه، وتستقل الشمس، فإن لم يضح حتى زالت الشمس من اليوم

(1) قوله: (به) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (لهم) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (الذبح) ساقط من (ب) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 313.

(5) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (الصلاة) في (ب) : (الشمس) .

(7) قوله: (الهدايا) في (م) : (أحكام الهدي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت