يجب الاقتداء به [1] إن صلى لنفسه، ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء به، صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم [2] .
فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم ممن أقامه أمير المؤمنين.
وعلى قول ربيعة يجوز لهم الذبح [3] إذا طلعت الشمس.
وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يضحى يوم النحر، ولا بعده؛ حتى تستقل الشمس، وتحل الصلاة [4] .
وقال أصبغ [5] : ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. يريد: بالأمس، ولكن إذا حلت الصلاة [6] ، ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا [7] أنه يجوز النحر إذا طلع الفجر، واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني.
فقال ابن حبيب: يؤخر الذبح في بقية ذلك اليوم حتى يضحي في اليوم الذي يليه، وتستقل الشمس، فإن لم يضح حتى زالت الشمس من اليوم
(1) قوله: (به) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (لهم) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (الذبح) ساقط من (ب) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 313.
(5) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (الصلاة) في (ب) : (الشمس) .
(7) قوله: (الهدايا) في (م) : (أحكام الهدي) .