فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 6502

واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: لها النصف إلا أن يطول مقامه واستمتاعه بها، وتمر لها سنة كامرأة العِنِّين [1] .

وقال مالك في كتاب محمد في العِنِّين: إن ضُرِبَ له [2] الأجل بقرب الدخول، فلها النصف، وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع [3] .

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها [4] . وذكر ابن القَصَّار عن مالك أنه قال: لها الجميع إذا عجز وإن لم يطل مقامه معها [5] . قال: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت، ومعاذ، والزهري، والأوزاعي، وقال عمر - رضي الله عنه:"ما ذَنبُهُنَّ إنْ جاءَ العَجْزُ مِن قِبَلِكُمْ" [6] .

وأرى لها النصف، وتعاض من تمتعه بها، والذي يقتضيه القرآن أن لها النصف إن طلقت قبل المسيس، والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو الجماع، فإذا كشفها واطلع عليها [7] واستمتع، كان ذلك وجهًا ثالثًا [8] فوق ما

(1) انظر: المدونة: 2/ 229.

(2) قوله: (له) زيادة من (ح) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 542.

(4) في (ح) : (مقامها معه) ، وانظر المدونة: 2/ 185، وفيها: وإن ناسًا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق. اهـ

(5) قوله: (مقامه معها) زيادة من (ح) .

(6) أخرجه عبد الرزاق: 6/ 288، في باب وجوب الصداق، من كتاب النكاح، برقم (10873) ، وأورده البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 256، في باب من قال من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق، كلاهما موقوف.

(7) قوله: (عليها) زيادة من (ح) .

(8) قوله: (ثالثًا) سقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت