باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد [1] والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه
عتق العبد عبده [2] على ستة أوجه:
أحدها: أن يعتق بإذن سيده.
والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز.
والثالث: أن يعلم السيد بعتقه، فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى.
والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد [3] الأعلى.
والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه، فيقول: إن أُعْتِقْتُ أنا فأنتَ حرٌّ.
والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى يعتق العبد المعتق.
فإن أعتق العبد عبده بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد [4] كان الولاء لسيده، ولم يرجع إلى العبد إن أعتق.
واختلف إذا علم السيد [5] بعتقه فلم يُجز ولا يرد حتى أعتقه فقال في كتاب محمد: الولاء للعبد، وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد الأعلى [6] .
(1) قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (عبده) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (العبد) زيادة من (ح س) .
(4) في (ر) : (ذلك) .
(5) في (ف) : (سيده) .
(6) النوادر والزيادات: 13/ 247.