فهرس الكتاب

الصفحة 4295 من 6502

باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد [1] والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه

عتق العبد عبده [2] على ستة أوجه:

أحدها: أن يعتق بإذن سيده.

والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز.

والثالث: أن يعلم السيد بعتقه، فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى.

والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد [3] الأعلى.

والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه، فيقول: إن أُعْتِقْتُ أنا فأنتَ حرٌّ.

والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى يعتق العبد المعتق.

فإن أعتق العبد عبده بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد [4] كان الولاء لسيده، ولم يرجع إلى العبد إن أعتق.

واختلف إذا علم السيد [5] بعتقه فلم يُجز ولا يرد حتى أعتقه فقال في كتاب محمد: الولاء للعبد، وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد الأعلى [6] .

(1) قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (عبده) ساقط من (ف) .

(3) قوله: (العبد) زيادة من (ح س) .

(4) في (ر) : (ذلك) .

(5) في (ف) : (سيده) .

(6) النوادر والزيادات: 13/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت