فهرس الكتاب

الصفحة 4296 من 6502

ويختلف إذا لم يعلم السيد حتى قال العبد لعبده: يوم أُعْتَقُ فأنت حرٌّ، ثم [1] أعتق العبد المعتق فقال مالك في المدونة: الولاء للعبد دون سيده [2] . وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقًا من يوم كان أعتق، فيكون الولاء للسيد الأعلى.

واختلف إذا قال العبد لعبده [3] : يوم أعتق فأنت حر، أو قال: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين فقال ابن القاسم في العتبية: الولاء للعبد، وقال ابن نافع: الولاء للسيد [4] .

فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معتِقه، فهما عتقان منبتٌّ [5] ومخير فيه، ولم [6] يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات، ووجه القول الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق [7] سيده، وقد اختلف في هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، أو المرأة بغير إذن وليها، ثم أجاز السيد [8] أو الولي بعد دخول الزوج فقال أشهب: يُحِلُّ ويُحْصِن بتلك الإصابة التي تقدمت الإجازة، وكأنه لم يزل مجُازًا [9] .

(1) قوله: (قال العبد. . . فأنت حر، ثم) زيادة من (ر) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 570.

(3) قوله: (لعبده) ساقط من (ح س) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 516.

(5) قوله: (منبتٌّ) سقط من (ح) .

(6) في (ف) : (وإن لم) .

(7) قوله: (عتق) سقط من (ف) .

(8) في (ف) : (الزوج) .

(9) في (ر) : (مجيزًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت