فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 6502

وإذا أَرْسَلَ الرجل بازيه، أو كلبيه [1] معًا على صيد [2] فقتلاه [3] أو أحدهما بعد أن أمسكه الآخر- جاز أكله [4] . وإن افترقَ الإرسال أرسل واحدًا بعد واحد، فإن قتله الأول جاز أكله [5] ، وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثَّاني وأمسكه, أم لا.

وإن قتله الثاني؛ لأنه سَبَقَ إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول نظرت في إرسال الثاني [6] ، فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله.

ويختلف [7] فيه إذا كان إرساله [8] قبل أن يصلَ إليه الأول، ووصل الثَّاني بعد أن أمسكه الأول: فأجاز أصبغ عند محمد أَكْلَه [9] .

وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد، فطلبه حتَّى وقع في حفرةٍ، أو لجَّة، ثم أخذه فقتله أنَّه لا يؤكل. فلا يؤكل [10] هذا؛ لأنَّه راعى وقتَ أخذه، فعلى

(1) في (ر) : (وكلبه) .

(2) قوله: (على صيد) زيادة من (ر) .

(3) في (ت) : (فيقتلاه) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 347.

(5) قوله: (أكله) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (نظرت في إرسال الثاني) ساقط من (م) .

(7) في (م) : (ولم يختلف) .

(8) قوله: (كان إرساله) يقابله في (ر) : (أرسله) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 347.

(10) قوله: (فلا يؤكل) ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت