فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 6502

تفسد عليه [1] صلاته. قال أشهب: وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال ابن حبيب: لأنه قرآن تكلم به [2] .

الضحك في الصلاة على وجهين: بغير صوت، وهو الذي يعبر عنه بالتبسم، وبصوت. فإن كان بغير صوت لم يُفسِد الصلاة؛ وإن كان ذلك تعمدًا.

واختلف في السجود [3] ، فظاهر قول مالك في المدونة [4] لا شيء عليه [5] ، وهو قول ربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك في العتبية: يسجد قبل السلام [6] . وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يسجد بعد السلام. وهو قول سحنون [7] .

وأرى أن يسجد قبل [8] ؛ لأن ذلك وَصم [9] في صلاته بمنزلة النقص إذا اشتغل حينئذٍ بما ليس هو فيه، وإن كان قهقة متعمدًا أبطل، فذًّا كان أو مأمومًا

(1) قوله: (عليه) ساقط من (س) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 180.

(3) أي: اختلف في سجود السهو من الضحك.

(4) في (س) : (المدونة أنه) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 190.

(6) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 446.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 240.

(8) في (س) : (قبل السلام) .

(9) في (س) : (وسم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت