فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 6502

أو إمامًا؛ لأنه كلام.

واختلف إذا كان مغلوبًا فقيل: يقطع إذا كان وحده، وإن كان مأمومًا [1] مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم في العتيبة: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ثم يعيدون إذا فرغوا [2] .

واختلف في الناسي أنه في صلاة، فقال ابن القاسم: ليس بمنزلة الكلام. وجعل [3] الجواب فيه في كتاب محمد؛ كالمغلوب إن كان وحده قطع، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا استخلف، وأعاد مأمومًا وأعاد جميعهم [4] .

وقال أشهب في مدونته: هو كالكلام يمضي وإن كان فذًّا وتجزئه الصلاة. وإليه ذهب محمد.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة [5] .

يريد: أنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمرًا زائدًا على الكلام، وهو قلة الوقار، وفيه ضرب من اللعب.

(1) في (س) : (إمامًا) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 515.

(3) في (ر) : (نقل) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 514.

(5) انظر: الإجماع، لابن المنذر: 1/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت