فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 6502

باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته [1] وتأخيره بالدين

ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا يرجى فيه [2] فضل كالهبة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية [3] إلا أن تكون الهبة والصدقة الشيء اليسير، وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما العادة أن العبيد يعيرونه كعارية الماعون [4] وشبهه [5] ، وقال مالك: إذا دعا إلى طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لم يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر [6] به منفعة في بيعه وشرائه، أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك [7] ، ويجوز من التأخير والوضيعة ما يراد بمثله [8] الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد [9] في الأجل أو يكثر [10] في الوضيعة فيرد جميعها، وإذا كان الحكم في الصدقة والهبة الرد نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطًا لها وللعقد [11] قبضت أو لم

(1) قوله: (في التجارة وصدقته) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (له) .

(3) في (ف) : (التسمية) .

(4) في (ف) : (كالماعون) .

(5) في (ت) : (وغيره) .

(6) في (ر) : (ليجر) .

(7) انظر المدونة: 4/ 89.

(8) في (ف) : (به) .

(9) في (ت) : (ينعقد) ، وفي (ف) : (أبعد) .

(10) قوله: (يكثر) يقابله في (ف) : (أضر) .

(11) في (ف) : (وللعبد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت