إلى بقائه [1] .
قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد [2] ، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال [3] ، وإن كان [4] الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا [5] فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال [6] ؛ لأنه يكسد ثمنه.
(1) قوله: (كان القول قول من دعا إلى بقائه) يقابله في (ف) : (لم يقسم) .
(2) انظر المدونة: 4/ 94.
(3) قوله: (المال) ساقط من (ف) .
(4) قوله: (كان) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (دينارًا) زيادة من (ر) .
(6) قوله: (ذلك المال) يقابله في (ف) : ماله.