فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 6502

إلى بقائه [1] .

قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد [2] ، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال [3] ، وإن كان [4] الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا [5] فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال [6] ؛ لأنه يكسد ثمنه.

(1) قوله: (كان القول قول من دعا إلى بقائه) يقابله في (ف) : (لم يقسم) .

(2) انظر المدونة: 4/ 94.

(3) قوله: (المال) ساقط من (ف) .

(4) قوله: (كان) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (دينارًا) زيادة من (ر) .

(6) قوله: (ذلك المال) يقابله في (ف) : ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت