واختلف إذا كان تجره [1] مع أهل دينه فأربى وكان تجره [2] في الخمر فعلى القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام [3] يكون الجواب فيهم [4] على ما تقدم إذا كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين [5] وعلى القول أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك، وقد كان لابن عمر عبدٌ [6] نصراني يبيع الخمر فمات فورثه [7] ، وهذا إذا كان يتجر [8] لنفسه، وإن كان تجره [9] لسيده لم يجز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو كان السيد تولى برأ ذلك [10] البيع؛ لأنه وكيلٌ له، وإذا [11] كان عبد بين رجلين لم يكن لأحدهما أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك [12] ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته دينًا [13] وذلك عيب فيه، ولهما أن يقتسما ماله إذا تراضيا بذلك [14] فإن اختلفا كان القول قول من دعا
(1) قوله: (كان تجره) يقابله في (ف) : (تجر) .
(2) قوله: (وكان تجره) يقابله في (ف) : (أو تجر) .
(3) قوله: (الإسلام) يقابله في (ف) : (الشرع) .
(4) قوله: (فيهم) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين) يقابله في (ف) : (باع مسلمًا) .
(6) قوله: (عبدٌ) ساقط من (ف) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 599.
(8) في (ف) : (تجره) .
(9) في (ر) : (يتجر) .
(10) قوله: (تولى ذلك) يقابله في (ت) : (يولي ذلك) ، وفي (ف) : (المتولي لذلك) .
(11) في (ر) : وإنما.
(12) قوله: (بذلك) زيادة من (ت) .
(13) في (ر) : (دينٌ) .
(14) قوله: (بذلك) زيادة من (ر) .