يزد على المسمى، وعلى هذا يجري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه بالثاني فض [1] ما نض الآن [2] على قدر ما يقع به [3] الأول ووزن [4] في الثاني، فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوم [5] خسارة، وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خلطه الثاني وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك.
وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك [6] أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه، كان الشرط باطلًا ولا ضمان عليه، وقوله مقبول [7] إن قال: هلك أو خسرته، قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المثل [8] . وقال مالك في"كتاب محمد"للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل [9] ، فإن كان
(1) في (ر) : (فنض) .
(2) في (ر) : (لأن) .
(3) في (ت) : (فيه) .
(4) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (في الأول ذلك اليوم) يقابله في (ر) : (في ذلك الأول ذلك) .
(6) في (ر) : (أن خلطه) .
(7) قوله: (وقوله مقبول) ساقط من (ر) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 647، والبيان والتحصيل: 12/ 354.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 251.