فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 6502

فإذا أتمُّوا قام الإمامُ ومن سها بسهوه فَصَلَّوا ركعةً بسجدتيها يؤمُّهم فيها الإمامُ [1] . قال: وأحب إلي أن يعيدَ [2] الذين سجدوا دون الإمام، وهو أحبُّ إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانيةً فيزيدوا في صلاتِهم متعمدين أو يقوموا معه، ولا يسجدوا فيكونوا قد صَلوا خمسًا [3] .

ومن نَسِيَ السجودَ من الأولى [4] فَذَكَرَ وهو قائم في الثانية عاد إلى سجودها، وإن ذَكَرَ بعد أن رفع من الثانية بَطَلَتْ الأُوْلَى وعادتْ الثانيةُ أُوْلَى.

واختُلِفَ إذا ذَكَرَ وهو راكعٌ، فقيل: ذلك عقدٌ للركعة؛ فيمضي فيها، وقد بَطَلَت الأُولى [5] . وقيل: ليس بعقدٍ لها، ويعود إلى إصلاح الأُولى [6] .

وجعله محمد بالخيار بين أن يمضي على التي هو فيها، أو يمضي على إصلاح الأولى؛ لما كان لا تصح له سوى رَكْعَةٍ [7] ، وإِنما يفترق الأمرُ في النية، وإما أن يرفع ويَنْوِي تَمَامَ ما هو فيه أو [8] إصلاح الأولى، وفي [9] كلا الأمرين

(1) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 63، والنوادر والزيادات: 1/ 383.

(2) في (ر) : (يعيدوا) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 63.

(4) في (ر) : (أول ركعة) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 374.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 374.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 374.

(8) في (ر) : (و) .

(9) في (ر) : (وفيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت