فهرس الكتاب

الصفحة 5504 من 6502

حماية [1] ، قاله ابن القاسم في العتبية [2] . وقيل: البيع غير منعقد [3] . ولو كانت الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه [4] لرد عتقه؛ لأنه عنده [5] بيع بغير وكالة، وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات.

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى [6] إلى رجل فقال له: ادفع إليَّ مالًا أدفعه في ثمنها ويكون قراضًا: لا خير فيه، وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلًا فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحها، فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان ربحها وضيعتها لمشتريها [7] . وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا [8] فيه على أن الربح لهما والخسارة من المشتري، وهذان داخلان على أنها [9] تكون للقراض ربحها وخسارتها، وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة.

قال مالك: ولا يعجبني أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من رب المال؛ لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما [10] .

(1) في (ر) : (جناية) .

(2) قوله: (ابن القاسم في العتبية) ساقط من (ر) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 414.

(4) في (ر) : (فباعه وأعتقه عن نفسه) .

(5) في (ر) : (عبد) .

(6) قوله: (أتى) ساقط من (ر) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 656.

(8) في (ت) : (ما دخلا) .

(9) في (ر) : (أنهما) .

(10) انظر: المدونة: 3/ 658.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت