فهرس الكتاب

الصفحة 5543 من 6502

يخاف حنث صاحبها، ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد.

قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة يريد: وإن لم يكونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ [1] بمن يسافر، وكذلك إذا كان الطين [2] والوحل [3] .

وكل هذا ما لم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمر، فإن على القاضي أن يبعث وراء الخصم، وينظر في المسألة [4] .

ولا يجلس القاضي [5] للقضاء [6] وهو على صفة يخاف ألا يأتي بالقضية على وجهها، وكذلك إذا حدث بعد أخذه في القضاء مثل ذلك، فإنه يقوم ويدع القضاء [7] ، وذلك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن، وإن أخذ [8] من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس، والأصل في هذه الجملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"أخرجه البخاري [9] .

(1) في (ح، ت) : (حينئذٍ) .

(2) قوله: (الطين) ساقط من (ف) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 25.

(4) في (ف) : (مسألته) .

(5) قوله: (القاضي) زيادة من (ر) .

(6) في (ر) : (للفصل) .

(7) في (ف) : (الفصل) .

(8) قوله: (أخذ) ساقط من (ر) .

(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2616، في باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت