شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات، وإن أخذ بالثاني ثبت الأول ويفسخ الثالث، وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات.
واختلف إذا كان عالمًا هل يكون بالخيار على [1] حسب الأول، أو لا [2] تكون الشفعة إلا في آخر بيعة [3] ، وهذا أحسن، إن بيع بحضرته، فلم يأخذ بها حتى بيع بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط [4] لشفعته في ما بيع قبل ذلك.
فصل [5] [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]
وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه [6] أو تصدق به وهو حاضر عالم ولم ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن ذلك منه [7] رضى بإسقاط القيام فيه، ولا في الثاني [8] لأن الهبة والصدقة لا شفعة فيهما، وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد الهبة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به، ويكون الثمن للمشتري إن لم يعلم أن هناك شفيعا [9] . واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوب، قال:
(1) قوله (على) زيادة من (ق 2) .
(2) قوله: (لا) ساقط من (ق 6) .
(3) قوله: (آخر بيعة) يقابله في (ف) و (ق 7) : (أخذ بيعة) .
(4) في (ف) : تارك.
(5) زيادة من (ق 2) و (ق 7) .
(6) قوله: (ما اشتراه) يقابله في (ف) : (ذلك النصيب)
(7) في (ق 7) و (ق 2) : (فيه) .
(8) في (ق 6) : (الباقي) .
(9) من قوله (واختلف إن كان عالما. . . شفيعا) مكرر في (ق 6) .