لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن [1] .
وقال أشهب في كتاب محمد [2] : الثمن للواهب [3] ، ولا حق في الشفعة [4] .
وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع [5] أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته [6] .
وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك [7] .
وأرى [8] إذا ساومه أن يسأل لِمَ يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة، حلف على ذلكَ، واستشفع [9] ، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة [10] .
وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة [11] . . . . . . . . . . . .
(1) انظر: المدونة: 4/ 222.
(2) قوله (في كتاب محمد) : زيادة من (ق 6) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 176.
(4) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق 6) .
(5) قوله: (الشفيع) ساقط من (ق 2) .
(6) انظر المدونة: 4/ 244.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 190، 191.
(8) في (ق 2) زيادة: (قلت) .
(9) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع) يقابله في (ق 2) : (أن يحلف ويأخذ بالشفعة) .
(10) قوله: (فلا شفعة) : في (ق 2) : (فذلك إسقاط لشفعته) .
(11) قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله في (ق 2) و (ق 7) : (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من يوم العقد) .