فهرس الكتاب

الصفحة 3496 من 6502

لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن [1] .

وقال أشهب في كتاب محمد [2] : الثمن للواهب [3] ، ولا حق في الشفعة [4] .

وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع [5] أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته [6] .

وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك [7] .

وأرى [8] إذا ساومه أن يسأل لِمَ يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة، حلف على ذلكَ، واستشفع [9] ، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة [10] .

وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة [11] . . . . . . . . . . . .

(1) انظر: المدونة: 4/ 222.

(2) قوله (في كتاب محمد) : زيادة من (ق 6) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 176.

(4) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق 6) .

(5) قوله: (الشفيع) ساقط من (ق 2) .

(6) انظر المدونة: 4/ 244.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 190، 191.

(8) في (ق 2) زيادة: (قلت) .

(9) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع) يقابله في (ق 2) : (أن يحلف ويأخذ بالشفعة) .

(10) قوله: (فلا شفعة) : في (ق 2) : (فذلك إسقاط لشفعته) .

(11) قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله في (ق 2) و (ق 7) : (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من يوم العقد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت