المراعى في الكفن ثلاثة: عدده، ولونه، وصفته [1] .
فأما عدده، فيستحب أن يكون وترًا ثلاثا إلى ما فوق ذلك [2] سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا [3] يوجد غيره، والاثنان وإن كان [4] شفعًا أولى من الواحد وإن كان وترًا؛ لأن الواحد يصف [5] والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربعة، وخمسة أولى من ستة [6] ، ولا أرى أن يجاوز السبعة؛ لأنه في معنى السرف، وإن كانت السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة فحسن.
واختلف في شيئن [7] : العمامة والقميص، فقال مالك قي المدونة: من شأن الميت عندنا أن يعمم [8] . وقال ابن حبيب أحب إلى مالك ثلاثة أثواب، تُعَدُّ فيها العمامة، والمئزر، والقميص، ويلف [9] في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها تحتاج إلى مئزر، ودرع، وخمار، وثوبين تدرج فيهما [10] .
واستحب في المدونة العمامة [11] ، وفي الواضحة: القميص، وقيل لابن القاسم في العتبية: أيجعل في الكفن عمامة أو قميص [12] ، أو يؤزر الميت؟ فقال:
(1) في (ب) : (جنسه) .
(2) قوله: (ذلك) ساقط من (ش) .
(3) قوله: (أن لا) ساقط من (ش) .
(4) في (ش) : (كانا) .
(5) في (ر) : (نصف) .
(6) قوله: (وثلاثة أولى من أربعة، وخمسمة أولى من ستة) يقابله في (ش) : (وثلاث أولى من أربع، وخمس أولى من ست) .
(7) قوله: (في شيئين) ساقط من (ش) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 262.
(9) في (ر) : (وتلف) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 558.
(11) انظر: المدونة: 1/ 262.
(12) في (ب) : (وقميص) .