طالقتان إن دخلتما هذه الدار [1] ، فدخلت واحدة كان حنثه [2] على الخلاف المتقدم في العتق [3] .
قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار، أو لامرأته أنت طالق إن دخلتها، فقالا بعد ذلك: دخلناها، إنَّه [4] يؤمر بعتق عبده وطلاق امرأته ولا يجبر على ذلك بالقضاء [5] [6] . وكذلك إن قال: إن كنتما دخلتما هذه الدار [7] فقالا: قد دخلناها.
وكذلك إن قال لأمته: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك، أو كنت تبغضيني فقالت: أنا أحبك أو قال ذلك لزوجته، أو قال: إن كتمتني، فتخبره الخبر، قال: إنه [8] لا يقيم عليهما؛ لأنه لا يدري أصدقته أم لا [9] ؟ فقال [10] فهذا كله وما أشبهه على هذا يؤمر ولا يجبر [11] .
(1) قوله: (هذه الدار) يقابله في (ح) : (هاتين الدارين) .
(2) قوله: (كان حنثه) يقابله في (ح) : (حنث) .
(3) قوله: (في العتق) ساقط من (ح) .
(4) قوله: (أنه) ساقط من (ف) و (ح) .
(5) قوله: (لا يجبر على ذلك بالقضاء) يقابله في (ر) : (لا يقضى عليه بذلك) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 400.
(7) قوله: (هذه الدار) ساقط من (ف، ر) .
(8) قوله: (إنه) ساقط من (ح) .
(9) قوله: (لا) في (ح) : (كذبته) .
(10) قوله: (فقال) ساقط من (ح) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 400 و 401.