قال الشيخ [1] - رضي الله عنه: فهذا كله كما قال من باب الشك لا يدري هل حنث أم لا؟ فيؤمر بالعتق والطلاق لإمكان أن يكون حنث، ولا يجبر لإمكان أن يكون لم يحنث.
وقال في المجموعة: قوله: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك أشد؛ لأنا نعلم أنها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه، ولكن حبه دعاها إلى أنها لم [2] تذكر محبته مخافة من الخروج من يده. وكذلك هذا في الطلاق وقال: إلا أن يقول [3] : نويت ما تُعْلِمُني من ذلك فأرى [4] ذلك له مع يمينه.
(1) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر) .
(2) قوله: (أنها لم) يقابله في (ف) و (ح) : (أن) .
(3) في (ح) : (تقول) .
(4) في (ح) : (فإن) .