واختلف إذا اختلف [1] أولياء الجنائز فقيل: يقدم [2] أفضل الأولياء، وإن كان ميته مؤخرًا، وقيل: يقدم [3] ولي أفضل الميتين؛ لأنه هو الذي يلي الإِمام، ومثله إذا كان رجلًا وامرأة, وكان ولي المرأة أفضل، فقول مالك يتقدم ولي المرأة [4] ، وقول ابن الماجشون: يتقدم ولي الرجل؛ لأنه يقول هذا وليي [5] ، فأنا أتقدم عليه [6] ، وغيره تبع، وأرى إن تشاحا أن يتقدم كل واحد على وليّه ولا يجمعون [7] في صلاة واحدة, ويقرع بينهم في أيهم يبتدئ إلا أن يتراضيا أن يبدأ بأحدهما.
(1) في (ش) : (اختلفت) .
(2) في (ش) : (يتقدم) .
(3) في (ش) : (يتقدم) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 586.
(5) في (ب) : (يليني) .
(6) قوله: (عليه) ساقط من (ش) .
(7) في (ش) : (يجتمعون) .