فهرس الكتاب

الصفحة 5223 من 6502

باب الجعل [1] على الآبق أو [2] جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينًا أو مضمونًا

الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه [3] أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضًا مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في"العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق [4] فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك [5] من شأنه أم لا، وإن جاء به [6] من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله [7] .

وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت [8] على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول [9] سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك وكان له جعل مثله [10] إذا كان أكثر من ذلك [11] المسمى.

(1) في (ت) و (ف) : (الجعالة) .

(2) في (ت) : (و) .

(3) قوله: (علم المجعول له بموضعه) يقابله في (ف) : (على المجعول له علم بموضعه) .

(4) قوله: (بعبدي الآبق) يقابله في (ف) : (بعبد آبق) .

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) .

(6) في (ت) و (ر) : (جاءه) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 462.

(8) في (ت) : (علمت) .

(9) قوله: (بقول) ساقط من (ت) .

(10) في (ر) : (جعله) .

(11) قوله: (ذلك) زيادة من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت