الرجلين والزوجين [1] .
وأما [2] الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأنَّ اللباس يختلف وأن [3] اليسير من ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك، ويختار من الأوّل لمن يكري منه، ويحتاط لثوبه، ولو علم أنه يكريه من غيره لم يكره منه، والأمر في [4] الخباء والفسطاط أخف، وليس يتقى فيه ما يتقى [5] في الثوب.
ومن اكترى [6] دابة مرة فحبسها بعد انقضاء تلك المدة تعمدًا من غير عذر منعه من الرد، فإن كان في سفر، كان على حكم المتعدي [7] يضمن ما نزل بها من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه، وله أن يغرمه عند ابن القاسم كراء المثل، كان أكثر من المسمى أو أقل [8] . وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل. فألزمه [9] المسمى إن [10] كان أكثر وجعله كالراضي به.
(1) في (ت) : (الزوجتين) .
(2) في (ر) : (فأما) .
(3) قوله: (وأن) ساقط من (ت) .
(4) في (ر) : (من) .
(5) قوله: (يتقي فيه ما يتقي) في (ف) : (فيه سعد) .
(6) في (ت) : (أكرى) .
(7) في (ف) : (التعدي) .
(8) انظر النوادر والزيادات: 10/ 316.
(9) في (ف) : (وألزمه) .
(10) في (ر) : (وإن) .