فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 6502

المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق، والثاني: ترتيب منازلهم إذا تنازعوا، والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى متى تكون الحضانة؟

الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء، ممن يُعلم منه العطف والحنان على ذلك الولد، وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر [1] العادة أنه أشدهم له رحمة وأرقهم به، وأعطفهم عليه، ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد [2] ثلاثة أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن أو بين الرجال بانفرادهم، أو بين الرجال والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن [3] فأحقهن الأم [4] ، ثم الجدد للأم، ثم جدة الآم لأمها، ثم الخالة. قال في كتاب محمد: ثم خالة الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ [5] .

قال مالك في كتاب ابن حبيب [6] : وليس لبنات الأخوات، وبنات الخالات، وبنات العمات مع هؤلاء [7] من الحضانة شيء [8] . يريد: مع العصبة

(1) في (ث) : (مستقر) .

(2) قوله: (أحد) زيادة من (ب) .

(3) قوله: (بانفرادهن) زيادة من (ب) .

(4) قوله: (فأحقهن الأم) ساقط من (ح) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 59.

(6) في (ث) : (محمد) .

(7) قوله: (مع هؤلاء) زيادة من (ب) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت