-كانت امرأة، وإن كان جميعًا وكانت لحية- كان رجلًا، وإن كان ثديان من غير لحية- كانت امرأة.
قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن [1] له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها [2] . قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة [3] فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء [4] . وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدًا، وإن عقد كانا زانيين [5] . وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز [6] . وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.
وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث [7] .
قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا
(1) قوله: (إن) ساقط من (ح) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 173، والتلقين: 1/ 121.
(3) قوله: (امرأة) ساقط من (ب) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 173.
(5) انظر: عيون المجالس: 3/ 1075.
(6) انظر: عيون المجالس: 3/ 1075.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.