فهرس الكتاب

الصفحة 6425 من 6502

بشهادتهم فلا فرق بين أن [1] يلوا ذلك بأيديهم وبين ذلك [2] .

ويختلف إذا كان بكرًا، فضرب مائة وغرب عامًا، ثم اعترفت البينة بالعمد، هل يقتص منهم، فيضرب كل واحد منهم [3] خمسة وعشرين سوطًا مكان الضرب، أم لا؟

فعلى القول أن في العمد القصاص -القتل- [4] يضرب هؤلاء، قياسًا على القول أن في السوط [5] القصاص، ويزاد في عقوبتهم لمكان التغريب، إلا أن يكون رجوعهم قبل أن يغرب، ويضرب كل واحد منهم للقذف ثمانين؛ لأن للمقذوف حقين: حق من ناحية القذف، وحق من ناحية الضرب والقصاص [6] .

وإن رجع أحد منهم قبل الحكم- لم يحكم، وحد جميعهم، وإن رجع بعد الرجم كان المقال فيما يغرمه وفي حده، وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد- كان على الاختلاف [7] المتقدم، هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألا يحكم أحسن.

وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم بعد إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده، ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا [8] .

(1) قوله: (أن) ساقط من (ق 6) .

(2) قوله: (وبين ذلك) زيادة من (ق 6) .

(3) في (ف) : (عنهم) .

(4) قوله: (القتل) ساقط من (ق 6) .

(5) في (ف) : (السقوط) .

(6) زاد بعده في (ق 7) : (به) .

(7) في (ف) : (الخلاف) .

(8) انظر: المدونة: 4/ 506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت