فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 6502

وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة، استقبل في حين الصلاة عليه القبلة، وإن استدبروا موضع الميت، وهذا الظاهر من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي أنه استقبل بالناس القبلة والحبش [1] عن يمين من المدينة إذا استقبلوا [2] القبلة، وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة، وأما المصلوب فيستقبل قبلة خشبته [3] .

فصل[واختلف فيمن دُفِنَ من غير صلاة]

اختلف فيمن دفن من غير صلاة على أربعة أقوال: فقال مالك في المبسوط: لا ينبش ولا يصلى على قبره ولكن يدعون. وقاله سحنون، قال: ولا أجعل ذلك ذريعة إلى الصلاة على القبور [4] . وقال أيضًا: إن لم يكن في إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرج، وإلا لم يخرج ولم يصل على قبره [5] . وقال ابن وهب [6] ويحيى بن يحيى [7] : لا يخرج كان قرب ويصلى على قبره. قال ابن وهب: بأربع تكبيرات وإمام [8] ، وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عندما دفن أخرج وصلي عليه، وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو في القبر [9] ، وقول

= كتاب الجنائز، برقم (1265) ، ومسلم: 1/ 376، في باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (529) .

(1) في (ش) : (الحبيش) .

(2) في (ش) : (استقبل) .

(3) في (ر) : (قبله خشبة) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 630، والبيان والتحصيل: 2/ 255.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631، والبيان والتحصيل: 2/ 254.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631، والبيان والتحصيل: 2/ 254.

(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت