فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 6502

واحد الكفارة كاملة.

وقال بعض أهل العلم: على جميعهم جزاء واحد؛ لأن كفارة هذا ديته فأشبه الدية في قتل الخطأ.

فصل[في إرسال المحرم صيدًا]

وإن أخذ المحرم صيدًا في الحل، وأرسله في الحرم في موضع يعيش فيه؛ فلا شيء عليه. قال أشهب: وإن أخذ صيدًا من الحرم، فسرحه في الحل، فإن كان مما ينجو بنفسه فلا شيء عليه، وإن كان مما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء [1] .

ومن رمى من الحل صيدًا في الحرم فقتل لم يأكل، وعليه الجزاء [2] . واختلف إذا رمى من الحرم صيدًا في الحل، فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء [3] . وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه، ويؤكل [4] قال ابن القاسم: وكذلك، إن رمى من الحل صيدًا في الحل، ومر السهم بالحرم؛ لم يؤكل، وعليه الجزاء [5] . وقال أشهب: يؤكل، ولا جزاء عليه. وكذلك، إن أرسل كلبه؛ فهو في هذا بمنزلة من أرسل سهمه، ولا جزاء في جميع [6] ذلك [7] .

وأن يؤكل أحسن؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس مما

(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 472.

(2) انظر: المدونة: 1/ 445.

(3) انظر: المدونة: 1/ 552.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 474.

(5) انظر: المدونة: 1/ 445.

(6) قوله: (جميع) ساقط من (ب) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 474.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت