في السفر [1] فقال: عائشة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - [2] .
وذكر الطحاوي في شرح معاني الأخبار [3] : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"قَصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ" [4] .
وعن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة أنهم كانوا يتمون [5] .
تُقصر من الصلوات ثلاثٌ: الظهر، والعصر، والعشاء.
واختلف في حكم القصر، فقال مالك في المبسوط: القصر سنة [6] .
وذكر أبو جعفر الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه مخير بين القصر والإتمام.
وقال إسماعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها:"فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتينِ رَكْعَتيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الحضَرِ، وَأُقِرَّتْ صلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى" [7] .
(1) في (ر) : (السفر الصلاة) .
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 424، برقم (2280) .
(3) كذا في جميع النسخ والمشهور"شرح معاني الآثار".
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 415، برقم (2217) .
(5) انظر: شرح معاني الآثار: 1/ 420.
(6) انظر: المعونة: 1/ 133.
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 137، في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، من كتاب الصلاة في صحيحه، برقم (343) ، ومسلم: 1/ 478، في باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين وقصره، برقم (685) ، ومالك في الموطأ: 1/ 146، في باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (335) .