فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 6502

اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها [1] ، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضًا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين [2] . يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول [3] .

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة [4] .

واختلف إذا قبّل أو باشر في العدة، فقال ابن القاسم: تحرم [5] .

واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب [6] إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافًا فكيف بما دونه [7] . قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس [8] ، لم تحل له أبدًا [9] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 439.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 573.

(3) انظر: التفريع: 1/ 415.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 577.

(5) انظر: المدونة: 2/ 36.

(6) في (ب) و (ح) : (وقال مرة: وأحب) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 427.

(8) قوله: (على أنه لم يمس) في (ش 1) : (على أنه لمس) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 573.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت