فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 6502

ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما [1] ذكر عن عبد العزيز [2] . وإن كانا بملك يمين لم تحرم.

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج [3] وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك [4] وهي في عدة من نكاح؟

فقال مالك: متى وجدتَّ ملكًا خالطه نكاح بعده [5] في البراءة، أو ملكًا [6] دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد روي أيضًا أنه ليس كالتزويج [7] في عدة [8] .

فردّه في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك [9] على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحًا أن يحرم وإن كان الثاني ملكًا، وإن كان الأول ملكًا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحًا.

(1) في (ش 1) : (بما) .

(2) أي عبد العزيز بن أبي سلمة السابق.

(3) في (ش 1) : (وإن تزوج) .

(4) في (ش 1) : (أو وطء بملك) .

(5) في برلين: (بعدة) .

(6) في (ش 1) : (في امرأة أو ملكًا) .

(7) في (ش 1) : (كالمتزوج) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 23.

(9) في (ش 1) : (نكاح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت