فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 6502

ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوفِّ به أخذت منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال. ولو قيل تنتزع منه، لكان وجهًا.

لا تحل الصدقة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله:"لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ". أخرجه البخاري، ومسلم [1] .

واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث:

أحدها: من آله بنو هاشم، أو قريش؟، والثاني: دخول مواليهم في التحريم، والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشم [2] . وقال أصبغ: هم عشيرته الأقربون آل غالب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] . نادى:"يا آل قصي، يا آل عبد مناف [3] " [4] .

(1) سبق تخريجه، ص: 971.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 297.

(3) أخرجه مسلم بنحوه: 1/ 193، في باب قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} ، من كتاب الإيمان، برقم (208) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 297، والبيان والتحصيل: 2/ 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت