باب [1] في تقديم الكفارات قبل الحنث
الأيمان أربعة:
أحدها: ما كان الحالف فيه على بِرٍّ، كقوله: لا كلّمتُ فلانًا، أو لا دخلتُ هذه الدار.
والثاني: ما كان فيه على حنث، ولا يحنث [2] إلا بموت نفسه، كقوله: لأدخلن هذه الدار، أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة.
والثالث: ما كان يصح أن يحنث به في الحياة، كقوله: لأكلمنّ فلانًا، أو لأتزوجنّ فلانة، أو لأركبن هذه الدابة.
والرابع: أن يحلف ليفعلنّ، ويضرب أجلًا.
فأما من كان على بِرٍّ؛ فاختُلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: اختلفنا [3] في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكًا، فقال: بعد الحنث أعجب إليّ، وإن فعل أجزأ [4] .
وقال مالك [5] في كتاب محمد: يمضي، للحديث:"من [6] حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر".
(1) قوله: (باب) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (ولا يحنث) في (ب) : (ولا يحتل) .
(3) في (ط) : اختلف.
(4) انظر: المدونة: 1/ 590، 2/ 318.
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق 5) .
(6) قوله: (من) في (ب) : (فيمن) .