فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 6502

باب [1] في تقديم الكفارات قبل الحنث

الأيمان أربعة:

أحدها: ما كان الحالف فيه على بِرٍّ، كقوله: لا كلّمتُ فلانًا، أو لا دخلتُ هذه الدار.

والثاني: ما كان فيه على حنث، ولا يحنث [2] إلا بموت نفسه، كقوله: لأدخلن هذه الدار، أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة.

والثالث: ما كان يصح أن يحنث به في الحياة، كقوله: لأكلمنّ فلانًا، أو لأتزوجنّ فلانة، أو لأركبن هذه الدابة.

والرابع: أن يحلف ليفعلنّ، ويضرب أجلًا.

فأما من كان على بِرٍّ؛ فاختُلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: اختلفنا [3] في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكًا، فقال: بعد الحنث أعجب إليّ، وإن فعل أجزأ [4] .

وقال مالك [5] في كتاب محمد: يمضي، للحديث:"من [6] حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر".

(1) قوله: (باب) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (ولا يحنث) في (ب) : (ولا يحتل) .

(3) في (ط) : اختلف.

(4) انظر: المدونة: 1/ 590، 2/ 318.

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق 5) .

(6) قوله: (من) في (ب) : (فيمن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت