فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 6502

إلا كفارة واحدة [1] .

وأرى أن يكفر [2] عن كل يمين كفارة، وهذه أيمان، وهو بمنزلة من قال: عليّ ثلاثة أيمان.

وقال محمد بن عبد الحكم، فيمن قال: والله ووالله ووالله، لا أفعل، في شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإنما تكون كفارة واحدة إذا قال: والله والله والله.

وقال مالك في كتاب محمد، فيمن حلف بالله في شيء أن لا يفعله، فقيل له: إنك ستحنث. فقال: والله، لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان [3] .

قال محمد: ولو قال: عليّ نذر إن فعلت كذا، عليّ نذر إن فعلت كذا ففعله [4] ؛ فعليه كفارتان [5] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11.

(2) قوله: (يكفر) في (ب) : (يكون) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11، والبيان والتحصيل: 3/ 109.

(4) قوله: (ففعله) ساقط من (ت) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت