فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 6502

وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك، وأن يأخذه بما عقده [1] متى أحضر المال، وإن [2] دعا إلى ذلك العبد كان للسيد منعه والمطالبة [3] بما كان من رضاه عند العقد [4] لما يتعلق به من [5] ذلك من المال والولاء وثواب العتق، فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على ذلك الجبر في المستقبل.

واختلف إذا رضيا جميعًا بالفسخ، فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم يكن له ذلك، وإن لم يكن ظاهر المال كان [6] ذلك له [7] ، فإن ظهر بعد ذلك أموالًا [8] كتمها لم يرجع عما رضي به، وقال أيضًا: له ذلك وإن كان ذا مال ظاهر.

وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند السلطان [9] .

وقال محمد: إذا كان صانعا ولا مال له كان له أن يعجز نفسه [10] ، وعلى أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان، فإن كانت صناعة قائمة وهو قادر على الوفاء منعه من العجز، فجعل له في القول الأول الرضى

(1) في (ح) و (ر) : (عقد له) .

(2) في (ر) : (أو إن) .

(3) قوله: (منعه و) زيادة من (ر) .

(4) قوله: (عند العقد) زيادة من (ر) .

(5) قوله: (به من) يقابله في (ر) : (له في) .

(6) زاد بعد قوله: (كان) في (ح) : (على) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 468.

(8) كذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أموال) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 77.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت