فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 6502

قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" [1] ، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم [2] ."

يجب الحد على الزاني [3] بثمانية شروط:

أن يكون [4] بالغًا عاقلًا [5] مسلمًا، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعًا عالمًا بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.

واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني [6] ، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرهًا أو جاهلًا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة [7] فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم [8] ، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ."الحديث [9] ، والأول

(1) أخرجه أبو داود: 2/ 534، في باب باب الحكم فيمن سب النبي، من كتاب الحدود، برقم (4363) .

(2) زاد بعده في (ق 11) : (دون الجلد) ، وانظر: المدونة: 4/ 504.

(3) قوله: (الحد على الزاني) يقابله في (ق 11، ق 7) : (حد الزاني) .

(4) زاد في (ف) : (حُرًّا) .

(5) قوله: (عاقلًا) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (وفي حد النصراني) ساقط من (ق 6) .

(7) قوله: (في المدونة) ساقط من (ق 11) .

(8) انظر: المدونة: 4/ 547.

(9) أخرجه الترمذي بنحوه: 4/ 32، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (1423) . وأبو داود: 2/ 544، في باب باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، من كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت