وعليهم بمنزلة من كان موجودًا يوم عقد الكتابة، والأول أحسن؛ لأنه لم يكن معهم، ولا عقدت الكتابة على أن يؤدي منها شيئًا [1] .
فالصغير على ثلاثة أحوال:
حالة [2] يعتق بعتقهم، ولا يتبع.
وحالة يكون عليه أن يسعى معهم، وتفض [3] الكتابة عليه معهم.
وحالة لا يكون عليه شيء، ولا يسعى معهم، وإن كان له مال إلا أن [4] يحتاج إليه.
فإن كان فيهم زمن كان الجواب فيه كالجواب في الصغير.
فإن كان زمنًا يوم عقد الكتابة، وانقضت وهو بحاله تلك [5] لم يتبع بشيء متى طرأ له مال أو [6] ذهبت الزمانة [7] قبل أداء الكتابة وكان ذلك مما يرجى ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم.
ويختلف في صفة ما يعجل [8] عليه نحو ما تقدم في الصغير، وإن كان ذلك مما لا يرجى لعذر، ثم [9] ذهب وصار ذا قوة ومال لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى [10] معونته، وإلى ما في يديه.
(1) قوله: (شيئًا) ساقط من (ح) و (ر) .
(2) قوله: (حالة) ساقط من (ف) .
(3) في (ف) : (وتقضى) .
(4) في (ح) : (ألا) .
(5) في (ر) : (ذلك) .
(6) في (ر) : (وإن) .
(7) زاد في (ح) و (ر) و (ق 10) : (وإن ذهبت الزمانة) .
(8) قوله: (ما يعجل) يقابله في (ر) : (الجعل) .
(9) في (ر) : (إن) ولعلها"يجعل".
(10) قوله: (إلى) ساقط من (ف) .