ابن القاسم: وإن اكترى بطعام بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجز، بخلاف الدنانير [1] : وهذا على القول إنه مما تختلف فيه الأغراض، وأرى أن يجوز بعد تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسير، ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف العروض.
قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه [2] .
وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب [3] أو ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري [4] لأنه [5] كأنه [6] قبضه وحازه [7] . فتكلم ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه.
ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما [8] استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من
(1) انظر: المدونة: 3/ 476.
(2) في (ت) و (ر) : (إتلافه) .
(3) قوله: (الثوب) ساقط من (ر) .
(4) في (ت) ، و (ر) : (من المشتري) .
(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ت) .
(6) في (ف) : (كأن) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 477.
(8) في (ر) : (ما إذا) .