فهرس الكتاب

الصفحة 5353 من 6502

ابن القاسم: وإن اكترى بطعام بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجز، بخلاف الدنانير [1] : وهذا على القول إنه مما تختلف فيه الأغراض، وأرى أن يجوز بعد تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسير، ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف العروض.

فصل[في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة]

قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه [2] .

وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب [3] أو ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري [4] لأنه [5] كأنه [6] قبضه وحازه [7] . فتكلم ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه.

ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما [8] استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من

(1) انظر: المدونة: 3/ 476.

(2) في (ت) و (ر) : (إتلافه) .

(3) قوله: (الثوب) ساقط من (ر) .

(4) في (ت) ، و (ر) : (من المشتري) .

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ت) .

(6) في (ف) : (كأن) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 477.

(8) في (ر) : (ما إذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت