فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 6502

كليهما حق الله تعالى. ولأنه شرط العمد، فلا يلحق غيره إلا بدليل.

فإن قيل: فقد أوجب الله الكفارة في قتل الخطأ، قيل: وأسقط عن المفطر ناسيًا الكفارة. فبان بذلك أنه شرع يتبع حيث ورد.

فصل في تَسَبُّبِ المحرم في القتل[1]

واختلف إذا لم يقتله المحرم عمدًا ولا خطأ، ولكنه كان سببًا لقتله، هل عليه الجزاء؟ وذلك في سبع مسائل:

إحداها: إذا ضرب فسطاطًا، فتعلق بأطنابه صيد، فعطب.

والثاني: إذا فر الصيد لرؤيته، فعطب.

والثالث: إذا نصب شركًا لسبع أو حفر له بئرًا، فعطب فيه صيد.

والرابع: إذا دل على صيد حلالا أو حراما، فقتله.

والخامس: إذا أعان حلالًا أو ناوله سوطًا أو رمحًا، فقتله.

والسادس: إذا أمر غلامه بإرسال صيد، وظن أنه أمره بقتله.

والسابع: إذا قتله في يده حلال.

فقال ابن القاسم فيمن ضرب فسطاطه، فتعلق به صيد، فعطب: لا شيء عليه [2] . وذكر ابن الجلاب عنه: أن عليه الجزاء [3] . ولا وجه لهذا. وقال: إن رأى الصيد محرمًا، ففزع منه، ففر [4] فانكسر من غير أن يفعل به شيئًا: عليه

(1) قوله: (في تَسَبُّبِ المحرم في القتل) يقابله بياض في (ب) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 447.

(3) انظر: التفريع: 1/ 210.

(4) قوله: (ففر) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت