ومن حلف ليدفعن لفلان حقّه إلى أجل، فقضاه ناقصًا أو زيوفًا [1] أو استحق ما قضاه وهو عالم بجميع ذلك، ثم مضى الأجل؛ حنث. ويختلف إذا لم يعلم.
فقال في المدونة: يحنث [2] وهذا على مراعاة الألفاظ، ولا يحنث على القول الآخر؛ لأن قصده أن لا يلد فلم يلد.
واختلف إذا استحقت بعد الأجل، فلم يأخذها المستحق، فقال ابن كنانة: لا يحنث. وقال ابن القاسم: يحنث. قال: وكل شيء لو قام صاحبه أخذه فكأنه وفاَّه ساعة أنفذ.
وقال مالك في العبد يحلف على القضاء إلى أجلٍ، فيقضي من مال سيده فيجيزه سيده بعد الأجل، قال: ما أرى من أمر بين [3] .
(1) في (ق 5) : (زائفا) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 611.
(3) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 93.