فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 6502

فصل[في خمس الرِّكاز]

خمس الرِّكاز [1] حلال للأغنياء كخمس الغنائم، ويُبدأ بالفقراء.

وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد [2] قرابته؛ خوف المحمدة، وقد تقدم ذكر الاختلاف عن مالك في ذلك في الزكاة [3] .

واختلف هل يُعطي منه من تلزمه نفقته كالولد والوالد؟ فكره ذلك ابن القاسم. وقال غيره: يجوز ذلك إذا أعطاهم، كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار؛ لأن الخمس فَيء، وهو حلال للأغنياء؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه.

كمل الأول من الزكاة [4]

(1) في (م) : (الزكاة) .

(2) في (س) : (واجده) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 347. ونصها:"إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها". وقد تقدم هذا.

(4) في (م) : (تم كتاب الزكاة الأول من التبصرة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت