فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 6502

باب ما يجوز للمحرم قتله، من الصيد وللحلال في الحرم [1] .

قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ" [2] . وقال:"خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ. . ." [3] فذكر الخمس المتقدمة. اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسلم. فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم [4] ، والثاني على الحلال في الحرم، وزاد مسلم:"الحيَّة" [5] . وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث.

ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب في الغراب والحدأة، فأجاز أبو مصعب قتلهما، وقد تقدم قوله.

(1) قوله: (باب ما يجوز. . . في الحرام) ساقط من (ب) ، ومقابله بياض.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 1205، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (3137) ، ومسلم: 2/ 858، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (1199) ، ومالك: 1/ 356، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (789) .

(3) متفق عليه, أخرجه البخاري: 3/ 1204، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (3136) ، ومسلم: 2/ 856 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (1198) ، وأخرجه مالك في الموطأ: 1/ 357، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (791) .

(4) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب) .

(5) أخرجه مسلم: 2/ 856 , في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (1198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت