إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه, وقبل أن يحجر عليه سيده, وقبل أن يقوم به [1] غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره [2] .
والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت [3] التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن [4] أشبههم ممن يتهم أن يفر [5] من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و [6] عليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي [7] من كان من [8] ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن [9] هو من سبب السيد [10] كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر [11] عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له [12] لطخ، وشبهة [13] أنه كان يعامله ويداينه [14] فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله.
واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في
(1) في (ر) : عليه.
(2) قوله: (إقراره) ساقط من (ف) .
(3) في (ت) و (ر) : (رعيت) .
(4) في (ت) و (ر) : (وما) .
(5) في (ت) و (ر) : (يقر) .
(6) قوله: (إقراره و) ساقط من (ف) .
(7) في (ت) و (ر) : (في) .
(8) قوله: (ناحيته حسب. . . كان من) ساقط من (ت) .
(9) قوله: (لمن) ساقط من (ت) .
(10) في (ف) : سيده.
(11) في (ت) و (ر) : (يقر) .
(12) قوله: (له) ساقط من (ف) .
(13) قوله: (وشبهة) ساقط من (ف) .
(14) قوله: (ويداينه) ساقط من (ف) .