ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.
واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين [1] رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة [2] وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره [3] فقيل: يكون مفضوضًا [4] فيثبت من الرهن [5] ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة [6] وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه [7] ؛ لأن كل ذلك مال [8] للسيد [9] ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.
(1) قوله: (الدين) ساقط من (ف) .
(2) البيان والتحصيل: 11/ 12.
(3) قوله: (وتكون المحاباة. . . بقدره) ساقط من (ف) . وانظر المدونة: 4/ 91.
(4) في (ف) : مقضوضًا.
(5) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف) .
(6) انظر البيان والتحصيل: 10/ 351.
(7) قوله: (له فيه) ساقط من (ت) ، وفي (ف) : (له) ، وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 361.
(8) قوله: (مال) ساقط من (ف) .
(9) في (ت) : لسيده.