فهرس الكتاب

الصفحة 3410 من 6502

ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.

واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين [1] رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة [2] وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره [3] فقيل: يكون مفضوضًا [4] فيثبت من الرهن [5] ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة [6] وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه [7] ؛ لأن كل ذلك مال [8] للسيد [9] ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.

(1) قوله: (الدين) ساقط من (ف) .

(2) البيان والتحصيل: 11/ 12.

(3) قوله: (وتكون المحاباة. . . بقدره) ساقط من (ف) . وانظر المدونة: 4/ 91.

(4) في (ف) : مقضوضًا.

(5) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف) .

(6) انظر البيان والتحصيل: 10/ 351.

(7) قوله: (له فيه) ساقط من (ت) ، وفي (ف) : (له) ، وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 361.

(8) قوله: (مال) ساقط من (ف) .

(9) في (ت) : لسيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت