بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد [1] البكر؛ لأنها إنما اعترفت بوصول الماء لها [2] من خارج.
ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملًا كانت أو غير حاملٍ، ولها السكنى خاصة [3] ، فسقطت النفقة قياسًا على المطلقة ثلاثًا [4] ؛ لأن النفقة تجب مع بقاء العصمة، والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت [5] الثلاث [6] ، وسقطت النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد، والموت أسقط [7] نفقة الولد عن الأب.
تم الكتاب والحمد لله حق حمده
(1) قوله: (حد) في (ح) : (جلد) .
(2) قوله: (لها) زيادة من (ح) .
(3) انظر: التلقين: 1/ 138 والمعونة: 1/ 636، والإشراف: 2/ 795 و 796.
(4) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثًا، كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة) .
(5) قوله: (رجعت) في (ش 1) : (رفعته) .
(6) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح) .
(7) قوله: (أسقط) في (ش 1) : (يسقط) .