فهرس الكتاب

الصفحة 6086 من 6502

باب فيمن بنى مسجدًا ثم استحقت الأرض أو بنى دارًا ثم ثبت أنها مسجدٌ أو حبس على معين أو مجهول[1]

وقال ابن القاسم فيمن بنى دارًا مسجدًا ثم استحقت الأرض: أن للمستحق أن يهدم ذلك، كمن أعتق عبدًا ثم استحق أن العتق يرد، فكذلك المسجد [2] .

وقال ابن عبدوس [3] : قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصبًا للقاعة، فأمَّا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائمًا، قال: قلت: كيف يعطيه قيمة البناء قائمًا والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل القيمة في مثله ويجعل في مسجدٍ [4] .

قال: وقال [5] سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس قال [6] : يقلع النقض، وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر [7] . قال قلت: وكيف يقلع النقض [8] وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟

(1) قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق 2) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 203.

(3) زاد في (ف) : (يهدم ولو كان بوجه شبهة، و) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 381. ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!.

(5) قوله: (وقال) ساقط من (ق 2) .

(6) قوله: (قال) ساقط من (ق 9) .

(7) قوله: (وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر) ساقط من (ق 9) و (ق 2) . وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 411.

(8) قوله: (النقض) ساقط من (ق 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت