باب في ميراث [1] المرتد وهل يكون له ماله [2] إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله [3] في حال ارتداده
وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال ابن القاسم في كتاب محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده [4] .
فإن راجع الإِسلام كان له ماله [5] . وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى [6] أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإِسلام كان ماله [7] لجماعة [8] المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ" [9] . وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا
(1) في (ف) : (أحكام) .
(2) في (ح) : (ميراثه) .
(3) قوله: (ماله) سقط من (ف) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 506.
(5) انظر: المدونة: 2/ 596.
(6) في (ح) : (وأرى) .
(7) في (ح) : (ميراثه) .
(8) في (ف) و (ح) : (لجميع) .
(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2484، في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من كتاب الفرائض، رقم: (6383) . ومسلم: 3/ 1233، في أول كتاب الفرائض، برقم: (1614) .