فهرس الكتاب

الصفحة 4339 من 6502

باب في ميراث [1] المرتد وهل يكون له ماله [2] إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله [3] في حال ارتداده

وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال ابن القاسم في كتاب محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده [4] .

فإن راجع الإِسلام كان له ماله [5] . وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى [6] أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإِسلام كان ماله [7] لجماعة [8] المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ" [9] . وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا

(1) في (ف) : (أحكام) .

(2) في (ح) : (ميراثه) .

(3) قوله: (ماله) سقط من (ف) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 506.

(5) انظر: المدونة: 2/ 596.

(6) في (ح) : (وأرى) .

(7) في (ح) : (ميراثه) .

(8) في (ف) و (ح) : (لجميع) .

(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2484، في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من كتاب الفرائض، رقم: (6383) . ومسلم: 3/ 1233، في أول كتاب الفرائض، برقم: (1614) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت