الدَّمَ. . ." [1] . وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه [2] في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد."
الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت.
واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن [3] تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت [4] . وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة [5] ؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك - رضي الله عنه - كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت [6] ، فأدركتها فذكتها [7] بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"كُلُوهَا"أخرجه البخاري ومسلم [8] .
وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،
(1) سبق تخريجه، ص: 1517.
(2) قوله: (إنه) ساقط من (م) .
(3) في (ت) : (فإن) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 370.
(5) في (م) : (حياته) .
(6) في (م) ، (ب) و (ر) : (موتى) .
(7) في (ب) : (فذبحتها) .
(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 808، في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، من كتاب الوكالة، برقم (2181) ولم أقف عليه في صحيح مسلم.