الشهادة على السماع ثلاثة [1] : على حاضر، أو غائب، أو ما [2] قدم زمانه. فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله كان [3] قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول مالك [4] الأول، فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه [5] ، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: [6] فلا [7] يشهد [8] ، وليس العمل على هذا. وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفًا أو مختدعًا أو خائفًا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا [9] بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليًا ولا يقر عند من يشهد عليه [10] .
واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلًا معهما على أن لا
(1) قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت) : (الشهادة على ثلاثة أوجه) .
(2) قوله: (ما) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (كان) زيادة من (ر) .
(4) قوله: (مالك) ساقط من (ر) .
(5) في (ف) ، (ر) : (يستشهداه) .
(6) قوله: (قال:) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (فلا) ساقط من (ف) .
(8) انظر: المدونة: 4/ 3 - 4.
(9) في (ر) : (به) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 258.