فهرس الكتاب

الصفحة 5687 من 6502

يشهد [1] بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته [2] وأن تجوز الشهادة في كل هذا أصوب، وليست هذه شهادة سماع، ولا يحتاج في هذا إلى إذن، وإن سمع رجلان رجلا يقول، أنا أشهد على فلان بكذا، لم تقع [3] ، لإمكان أن يكون لو علم أنها تنقل عنه، لقيدها [4] وزاد فيها [5] أو نقص، إلا أن يقول انقلا عني.

وقال ابن القاسم -فيمن أثبت شاهدين عند قاض، ثم عزل فأنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي، فشهد شاهدان أنهما شهدا به عند المعزول- قال: فهي شهادة ينتفع بها [6] . ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست بشهادة ورآها شهادة سماع. وقال محمد -فيمن جلس إلى قوم، أو مر بهم فسمع رجلًا يقول لقوم، اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا-: فلا يشهد بها [7] . وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك الشهادة المأمورون [8] بها أو هذا.

(1) قوله: (أن لا يشهد) في (ف) : (الإشهاد) .

(2) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت) ، (ر) .

(3) في (ف) ، (ر) : (تنفع) .

(4) في (ت) ، (ر) : (لغيرها) .

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ف) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 94.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 384، 9/ 203.

(8) في (ف) ، (ر) : (المأمور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت