وذكر أبو محمد عبد الوهاب، عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء [1] .
وذكر ابن الجلاب عنه، أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز [2] إن كانت اليمين بالله، ولا تجوز [3] إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي [4] ، يريد: ما لم يكن أخر طلقة، أو عبدًا معينًا.
قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة، فأعتق قبل الحنث: ذلك يجزئه [5] . ويجري [6] على هذا الطلاق، وإن لم تكن طلقة بعينها، والصدقة.
وأجاز مالك لمن كان على حنث، فقال: لأفعلنّ، ولم يضرب أجلًا: أن يقدم الكفارة [7] .
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد، فيمن حلف بالله ليتصدقنّ بدينار، فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر، ولا يتصدق. قال: [8] لا يجزئه حتى يحنث، واليمين عليه كما هي. قال: وهذا لا يتبين [9] حنثه؛ حتى يموت.
واختُلف إذا ضرب أجلًا على ثلاثة أقوال:
فقال مالك في المدونة، فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فأراد أن
(1) انظر: المعونة: 1/ 426.
(2) قوله: (وقيل: يجوز) في (ق 5) : (وقال: يجزئه) .
(3) (ق 5) : (يجزئ) .
(4) انظر: التفريع: 1/ 300.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 315.
(6) في (ق 5) : (يجزئ) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 588.
(8) قوله: (قال) ساقط من (ق 5) .
(9) في (ق 5) : (يبين) .